سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

156

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : يقتضى تخصيصه بالنّصاب : ضمير در [ تخصيصه ] به عموم خبر صحيح برمىگردد . قوله : و الخبر الاوّل اوضح : مقصود از خبر اوّل فرموده امير المؤمنين عليه السلام است و مقصود از اوضح بودنش نسبت بحديث دوّم است كه از مولانا الصادق عليه السلام نقل شد . قوله : لانّه جعل قطعه كقطعه : ضمير در [ لانّه ] بحديث اوّل راجع بوده و ضمير در [ قطعه ] به نبّاش و در [ كقطعه ] به سارق برميگردد . قوله : و جعله سارقا : ضمير فاعلى در خبر اوّل و ضمير مفعولى به نبّاش راجعست . قوله : فيعتبر فيه شروطه : ضمير در [ فيه ] به نبّاش راجع بوده و در [ شروطه ] به سارق برمىگردد . قوله : لانّه بعدها مفسد : ضمير در [ لانّه ] به نبّاش و در [ بعدها ] به مرتبه اوّل راجعست . قوله : و الاظهر اشتراطه مطلقا : تعبير به [ اظهر ] به ملاحظه استفاده از روايات است و ضمير در [ اشتراطه ] به نصاب عود مىكند و مقصود از مطلقا اينست كه چه در مرتبه اوّل بوده و چه در مرّات بعدى . متن : و يعزر النباش سواء أخذ أم لم يأخذ ، لأنه فعل محرما فيستحق التعزير و لو تكرر منه النبش و فات الحاكم جاز قتله لمن قدر عليه من حيث إفساده . و قد روي أن عليها عليه الصلاة و السلام أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات ، و لو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع ، لأنه ليس بحرز له ، و العمامة من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة على الأقوى ، لا كغيره كما ذهب إليه العلامة استنادا